على حسب الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك لمرض بالمرأة أو لأسباب أخرى تبيح لها أخذ موانع الحمل لا بأس، مثل كونها ترضع وإذا حملت حصل ضرر على الرضيع. فالمقصود أنه إذا كان عذر شرعي إما لكثرة الصبية وتعبها، أو لأن الصبي يتضرر بلبنها وهي حامل، أو لمرض بها هي يضرها الحمل بتقرير الأطباء الثقاة، فلا حرج في ذلك، أما أن تتعاطى موانع الحمل للترفه فلا يحوز، أو لخوف من يقوم بالخدمة أو النفقة هذا سوء ظن لا يصلح.