أخذ الأجرة على التلاوة

إذا جاء الإنسان بشخص إلى بيته ليقرأ له القرآن ويجزيه بعد ذلك بمبلغ من المال، ما حكم ذلك؟

الإجابة

أخذ الأجرة على التلاوة أمر لا يجوز، وقد حكى بعض أهل العلم إجماعاً على ذلك، لا يجوز أن يقرأ الإنسان بالأجرة، أجرة التلاوة حتى يعطى أجرة في بيت فلان، أو بيت فلان، أو على ميت فلان، لا، يقرأ احتساباً، ولا يعطى أجرة، أما إن أهدي هدية أو أعطي شيئاً من دون مشارطة فنرجو أن لا يكون عليه شيء من ذلك من باب الإحسان إذا كان فقيراً يعطى من باب الإحسان، أما أن يكون مشارطة كل يوم بكذا، أو كل جزء بكذا، أو السورة بكذا، فهذا منكر، لا يجوز. بارك الله فيكم