حكم الطواف على غير طهارة

من طاف على غير طهارة ثم سعى وهو جاهل بذلك، فهل يعيد الطواف ثم يسعى بعده؟ وهل يجوز تأخير الطواف إلى طواف الوداع بدون سعي؟ جزاكم الله خيراً.[1]

الإجابة

عليه أن يعيد الطواف، وإن أخره حتى يعزم على السفر، وطاف عند السفر أجزأه عن طواف الوداع، وإن أعاد السعي فحسن، خروجاً من الخلاف.

[1] نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1494 في 10/1/1416ه