الإجابة:
هذا من الحلف بالطلاق، والمشهور أنه إذا فعل المحلوف عليه ناسياً، أو
جاهلاً، يحنث في طلاق، وعتاق فقط، بخلاف اليمين بالله فلا يحنث
فيها.
والقول الآخر: أن الحكم واحد، فلا يحنث في الطلاق والعتاق، كما لا
يحنث في اليمين بالله. ويستدل له بقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا} [سورة البقرة: الآية 286].
وهذا الصواب، وهو اختيار الشيخ تقي الدين بن محمد بن تيمية
وغيره.
س: إذا كان الزوج في الصورة الآنفة الذكر ظن أنها قد طلقت بذهابها إلى
أهلها، فراجعها بناء على ظنه. فإذا قلتم: إنها لا تطلق بما ذكر، فهل
تكون مراجعته لها تدل على أن الطلاق قد وقع عليها؟
ج: كلا ولا تؤثر مراجعتها على الأمر الواقع بشيء؛ لأن هذا بمجرد ظَنٍّ
تصوره، وهو بخلاف الحقيقة. والله الموفق.