من حلف بالطلاق على شيء ففعله ناسياً

السؤال: رجل قال لزوجته على إثر نزاع بينها وبين والده: "عليّ الطلاق ما أذهب بك لأهلك إلا بعد شهر"، فنسي وراح بها إلى أهلها قبل الشهر، فهل تطلق بذلك؟

الإجابة

الإجابة: هذا من الحلف بالطلاق، والمشهور أنه إذا فعل المحلوف عليه ناسياً، أو جاهلاً، يحنث في طلاق، وعتاق فقط، بخلاف اليمين بالله فلا يحنث فيها.

والقول الآخر: أن الحكم واحد، فلا يحنث في الطلاق والعتاق، كما لا يحنث في اليمين بالله. ويستدل له بقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [سورة البقرة: الآية 286].

وهذا الصواب، وهو اختيار الشيخ تقي الدين بن محمد بن تيمية وغيره.

س: إذا كان الزوج في الصورة الآنفة الذكر ظن أنها قد طلقت بذهابها إلى أهلها، فراجعها بناء على ظنه. فإذا قلتم: إنها لا تطلق بما ذكر، فهل تكون مراجعته لها تدل على أن الطلاق قد وقع عليها؟

ج: كلا ولا تؤثر مراجعتها على الأمر الواقع بشيء؛ لأن هذا بمجرد ظَنٍّ تصوره، وهو بخلاف الحقيقة. والله الموفق.