حكم القرض ممن يتاجر بمال محرم

هل يجوز أن استلف من شخص تجارته معروفة بالحرام وأنه يتعاطى الحرام؟

الإجابة

لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا ولا أن تعامل هذا، ما دامت معاملته بالحرام, وهو معروف بالمعاملات المحرمة ربوية أو غيرها فليس لك أن تعامله ولا أن تقترض منه، بل ينبغي لك التنزه من ذلك والبعد من ذلك، لكن لو كان يتعامل بالحرام و بغير الحرام يعني معاملته مشبوهة مخلوطة، فيها الطيب والخبيث فلا بأس، لكن تركه أفضل، لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، ولقوله- عليه الصلاة والسلام-: (من اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم-: (الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس)، فالمؤمن يتباعد عن المشتبهات, أما إذا علمت أن كل معاملاته محرمة وأنه يتجر في الحرام فمثل هذا لا يعامل، ولا يقترض منه.