نصيحة لمن يريد أن يقف من ماله

كثير من الناس يكتب في وصيته وقفاً ثم تتعطل منافع هذا الوقف، ويحصل النـزاع بين الورثة حوله, بماذا تنصحون المسلم إذا أراد أن يكتب وصيته، لا سيما إن كان من أهل الأموال؟

الإجابة

يوصي بالشيء الذي يناسب، يوصي بالثلث بالربع بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير، وإذا كانت الذرية محتاجة أعطاها من الغلة، حتى لا يقع النزاع، يوصي بالثلث بالربع بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير، وإذا جاءته له ضحية لا بأس، وإذا قال من احتاج من ذريتي يعطى، لأجل حاجته فلا بأس، أو من أقاربي، حتى لا يقع أن واضح على بصيرة بين الناظر الذي يتولى الوقف، حتى يفرق غلته على الوجه الذي بينه في الوصية على وجه واضح ليس فيه شبهة، لأن بعض الناس قد يشتبه في وصيته وقد يقول للورثة الباقي ثم يحصل مشقة بينهم، قد لا يبقى إلا القليل، ثم ثم يتوالى الناس ويكثرون فيحصل مشقة كبيرة لكن إذا قال: مثلما قال الزبير بن العوام وجماعة في وصيتهم وابن عمر: للمحتاج من الذرية، إذا قال: المحتاج من ذريتي يعطى من غلة الوقف كذا وكذا، هذا لا بأس.