حكم من قال تحرم عليّ زوجتي مثل أمي وأختي لو عملت هذا

قلت في إحدى المرات: تحرم عليّ زوجتي مثل أمي وأختي لو عملت هذا، فما رأيكم في هذه المشكلة؟

الإجابة

إذا قال الرجل تحرم عليه زوجته كحرمة أمه أو أخته إذا فعالت كيت وكيت فهذا يسمى ظهاراً, وعليه كفارة الظهار, وعليه التوبة إلى الله؛ لأن ذلك منكر من القول وزور ليس له فعله لكن متى قال تحرم عليه زوجته كأمه, أو أخته, أو جدته, أو عمته, أو خالته ونحو ذلك إذا كلمت فلاناً, أو إذا لم تبت عندي, أو إذا فعلت كيت وكيت فهذا يسمى ظهاراً فعليه التوبة إلى الله من ذلك, وإذا فعلت ما منعها منه فإنما يكون عليه كفارة الظهار, والعتق عبد أو أمة مؤمنة, فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين, فإن عجز أطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا, والصاع أربع حفنات باليدين ممتلئتين المتوسطتين هذا صاع النبي- صلى الله عليه وسلم- فعليه ثلاثون صاعاً بصاع النبي- صلى الله عليه وسلم- يقسم بين ستين مسكيناً كل مسكين له نصف الصاع, وهو كيلوا ونصف تقريباً بالوزن قبل أن يمسها قبل أن يتصل بها كفارة لما وقع منه من التحريم والظهار, والله المستعان.