حلف بالطلاق على أن ينتقم من خصمه فمات خصمه

اتهمني صاحبي ذات يوم أنني تحدثت إلى أحد أقاربه بكلام يسيء إليه، ثم قمت بإحضار قريبه ذلك وأثبت له أنني بريء من تهمته، وفي لحظة غضب أقسمت بالطلاق أنني لا بد أن آخذ منه حقي ولو بعد حين، وبعدها سافرت للعراق وعلمت بعد فترة علمت أن صديقي هذا قد توفي، ماذا علي؟

الإجابة

إذا كنت قصدت من ذلك التأكيد على نفسك أنك تأخذ حقك وتقتص منه ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما أردت التأكيد على نفسك وإلزام نفسك بأنك تأخذ حقك فإنه ليس عليك إلا كفارة اليمين، عليك كفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإذا أطعمت عشرة مساكين، عشيتهم أو غديتهم أو أعطيت كل واحد كيلوا ونصف تمر أو رز كفى ذلك، أو كسوتهم كسوة على قميص قميص كفى ذلك، فإن عجزت صمت ثلاثة أيام، هذا الواجب عليك، أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق، كانت نيتك إيقاع الطلاق على أهل بيتك إن لم تنتقل، هذا قصدك، فإنه يقع طلقة واحدة على أهلك بهذا الطلاق، وتراجعها، إن علمت أنه مات ولم تنتقم تراجع زوجتك؛ لأنه وقع عنها طلقة، تشهد اثنين بأنك راجعت زوجتك، وتشهد اثنين وثلاثة على أني راجعت زوجتي فلانة، هذا إذا كنت أردت الطلاق أردت إيقاع الطلاق ولم يسبق منك طلقتان سابقتان، أما إن كنت لم ترد الطلاق وإنما أردت التأكيد على نفسك والعزم على نفسك أنك تنتقم فإنه لا يقع طلاق وعليك كفارة يمين، أما إن كنت أردت الطلاق وقد سبق منك طلقتان فإن هذه تكون الثلاثة، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، لقوله سبحانه في الطلاق: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (229) سورة البقرة، إلى أن قال سبحانه: فَإِن طَلَّقَهَا يعني الثالثة فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (230) سورة البقرة، أرجوا أنك فهمت المراد.