تارك الصلاة لا يحج عنه، ولا يتصدق عنه؛ لأنه كافر في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) رواه مسلم في صحيحه[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))[2] رواه الإمام أحمد،
وأهل السنن بإسناد صحيح.
أما القراءة عن الغير فلا تشرع، لا عن الحي ولا عن الميت؛ لعدم الدليل على ذلك،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))[3] أخرجه مسلم في صحيحه،
وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين بلفظ: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))[4]، ومعنى فهو رد:
أي فهو مردود.
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم قرأوا القرآن وثوبوه لحي ولا ميت.
والله ولي التوفيق.
[1] رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82.
[2] رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621.
[3] رواه البخاري معلقاً في النجش، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718.
[4]
رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 2697، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718.نشر في مجلة (الدعوة)في العدد (1489)بتاريخ 27/11/1415ه- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر