الإجابة:
يبدو أن سائل يسأل عن بيع الخلو ، وبيع الخلو له عدة صور:
الصورة الأولى :
أن يأخذ المالك بدل الخلو من المستأجر ، لأنه بحاجة إلى المال ليوسع
العقار مثلا فهذا جائز لأنه بيع جزء من المنفعة مجردا
الصورة الثانية :
أن يأخذ المالك بدل الخلو من المستأجر بسبب أن القوانين تحد من حقه في
إيجار عقاره بأجرة المثل ، وتلزمه بتسعيرة جبرية ، أو تحد من حقه في
إخلاء الساكن عند نهاية المدة .
ويكون أحيانا أن أسعار الأجرة تغيرت بسبب التضخم النقدي للعملة
الورقية .
فيلجأ المالك لأخذ الخلو ليعوض ، وهذا جائز أيضا لأنه إنما هو جعل
لتمكين المستأجر من العقار ، أو هو جزء من المعاوضة على المنفعة ،
لكنه جزء منفصل فقط .
الصورة الثالثة :
العكس ، وهو أن يأخذ المستأجر بدل الخلو من المالك ، وذلك في حالتين
:
أ مقابل ترك المستأجر العقار ، لأنه بقي له مدة
من العقد فهو يعاوض عليها .
ب مقابل أن المستأجر أعطى لمالك سابق الخلو ،
فيقول له المالك الجديد أخرج وأنا أعطيك مقابل ما دفعته وخروجك
.
وهذه معاوضة مشروعة في الحالتين .
الصورة الرابعة :
أن يأخذ المستأجر بدل الخلو من مستأجر لاحق ، وذلك في حالتين أيضا
:
أ أن يكون ثمة بقية في مدة العقد ، فيقول الجديد
تنازل لي وأعطيك عوض فهذا جائز .
ب أن تكون القوانين تجيز للمستأجر القديم أن
يجبر المالك على تجديد العقد كلما إنتهى ، فيقول المستأجر الجديد أنا
مستعد أن أتنازل عن هذا الحق مع أنني يمكنني إجبار المالك على تجديد
العقد لي ، وأدع لك العقار مقابل عوض، فهذا لا يجوز ، لأنه عاوض على
حق غير شرعي .
ومسألة السائل تدخل في الصورة الثالثة ، فإن كان المستأجر قد ترك مدة
متبقية له من العقد فله أن يعاوض عليها ، وإن كان قد دفع خلوا ، وإن
كان المالك يقول له أخرج وأعطيك مقابل ما دفعته خلوا عند أخذه العقار
، جاز للمستأجر أن يأخذ منه ويجوز له أخذ مقابل التجديدات إن جرى
العرف أنها ليست من قبيل ما يستهلك وعلى المستأجر أن يصلحه ويبقيه كما
وجد في العين المستأجره مثله ، وحينئذ فيأخذ قيمتها يوم تركه العقار ،
لا يوم وضعها فيه .
والله أعلم