إحرام من هم دون المواقيت

السؤال: الأخ/ ص.ع.س. من الظهران في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: أنا مقيم وأرغب في تأدية عمرة رمضان لي ولوالدي المتوفى، فهل يجوز لي أن أذهب للميقات وأنوي العمرة لوالدي ثم إذا أديت النسك أحرم من مكاني سواء بمكة أو جدة بعمرة لنفسي أم لابد من الذهاب للميقات؟[1]

الإجابة

الإجابة: من كان دون المواقيت أحرم من مكانه مثل أهل أم السلم وأهل بحرة يحرمون من مكانهم وأهل جدة يحرمون من بلدهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: "ومن كان دون ذلك - أي دون المواقيت - فمهله من حيث أنشأ"[2]، وفي لفظ آخر: "فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها" [3].



[1] نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1545 في محرم 1417ه، وفي جريدة (الرياض)، وفي جريدة (الجزيرة) بتاريخ 15/2/1415ه.

[2] رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.

[3] رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم 1524، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.



مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.