الإجابة:
من كان دون المواقيت أحرم من مكانه مثل أهل أم السلم وأهل بحرة يحرمون
من مكانهم وأهل جدة يحرمون من بلدهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في
حديث ابن عباس: "ومن كان دون ذلك - أي دون
المواقيت - فمهله من حيث أنشأ"[2]، وفي لفظ آخر: "فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها"
[3].
[1] نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1545 في محرم 1417ه، وفي جريدة
(الرياض)، وفي جريدة (الجزيرة) بتاريخ 15/2/1415ه.
[2] رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526، ومسلم في
(الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.
[3] رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم 1524،
ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.