لا يجوز التحايل لأخذ الربا

بعض الناس يحتالون على الربا؛ يقولون مثلاً: نعطيك مائة دولار على أن تردها لي خمسمائة ريال، مع أن المعروف عن سعر الدولار أقل من ذلك؟[1]

الإجابة

كل الحيل محرمة؛ الحيل التي يتوصل بها إلى المحرمات محرمة، أما إذا كان يداً بيد فلا بأس.

إذا كان هذا محتاجاً دولارات حاضرة ويشتريها بأكثر يداً بيد، ما فيه بأس؛ لأنه محتاج لها مثل الذهب.

الآن عندك ذهب يصرف في السوق الجنيه بخمسين ريالاً أو بمائة ريال، وأنت لست حريصاً على صرف الذهب، وجاءك إنسان محتاج للذهب؛ يريده مثلاً صياغة لزوجته أو مهراً لزوجته أو كذا، فقال: إن كان قد سيم منك في السوق بخمسين، سوف آخذه منك بستين؛ حيث إنني محتاج للذهب، هذا لا بأس به.

[1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام).