حكم من طلق زوجته على عوض ولم يدخل بها

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: بعده يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 28 / 7 / 1388هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عن الحكم في مسألة رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها على عوض، ثم تزوجها بعد ذلك.. إلى آخر ما ذكرتم في كتابكم كان معلوما؟[1]

الإجابة

إذا كان الواقع ما ذكرته فلا بأس بعودته إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً، مع مراعاة احتساب الطلقة السابقة عليه.

أما الرؤيا التي رأيتم فلا يترتب عليها حكم، بل هي من تحزين الشيطان وتلاعبه بالناس، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شر ما رأى ومن الشيطان ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره))، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه إنه جواد كريم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[1] صدرت برقم (1315) في 16 / 8 / 1388ه