حكم من وضع يده على بطن أمه فسقط جنينها

إنني كنت حاملاً في الشهر الرابع، ولدي أبناء كبار، ولكن لم يكونوا يعلمون بأنني حامل، فقام ابني الكبير بقصد أنه يمزح فوضع يده على بطني وقال لي: أخاف أن يكون في بطنك هذا طفل، علماً بأنه على وشك زواج ولا يريد أن أمه تكون حاملاً في زواجه على أساس المباشرة؛ بأن

الإجابة

إذا كان وضع يده على بطن أمه أثر على الجنين لأنه ضربه ضربة أثرت عليه لأنه ليس بوضع وضربه ضربة أثرت، حتى سقط بسبب ذلك، فإنه عليه عن ذلك الدية، وهي غرة عبد أو أمة، وهو عشر دية أمه، يعني خمس من الإبل، فإن دية المرأة خمسون من الإبل، نصف دية الرجل، مائة من الإبل، والنظر إلى القيمة وهي الآن مائة ألف يكون عليه عشر قيمة الأم خمسة آلاف للورثة إذا لم يسمحوا، مثل أمه وأبيه إذا لم يسمحا عن القيمة، وعليه كفارة عن سقوط الجنين إذا كان الجنين قد نفخت فيه الروح، إذا كان قد نفخت فيه الروح فعليه كفارة عن ذلك أيضاً بعتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين لأنه قتل، هذا يسمى قتل، شبه العمد، وأما إن كان ما بعد تخلق، إنما هو دون الأربعة الأشهر، فهذا ليس عليه كفارة، وإنما عليه أن الغرة عبد أو أمة. هي تقول أنه في الشهر الرابع؟ الشهر الرابع، ما بعد نفخت فيه الروح، لا يكون عليه كفارة، إنما عليه غرة: عبد أو أمة إذا كانا لم يسمحا والداه، إذا كان والداه لم يسمحا.