حكم الطلاق بالثلاث المرتب (بثم)

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلمه الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد حضر لدي الزوج: س. غ. وزوجته، كما حضر والدها، وبسؤال الزوج عن أسباب الطلاق وصيغته، وحالته وقت الطلاق وحال زوجته، أفاد بما يلي: بتاريخ 25/3/1414هـ، حصل خلاف بيني وبين زوجتي؛ ضربتها بسببه، ولما خرجت من بيتي خرجت هي إلى بيت أختها، حيث لم تستطع البقاء بعد هذا الضرب؛ لأنها تسكن في مكان بعيد عن أهلها، وعندما عدت إلى منزلي لم أجدها فيه ولا أولادها، ذهبت إلى بيت أختها، وجدت أخاها الصغير عند الباب، أبلغتها بالعودة إلى الدار، فتعللت بأنها مضروبة ولا تستطيع العودة، أخذتني العزة بالإثم وأنا في حال غضب شديد فقلت لها: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، غير عالم بمدلول صيغة الطلاق، أخذت أطفالي منها وعدت إلى بيتي حتى تم الصلح. صادفها الطلاق في حالة طهر لم أجامعها فيه، ولم يسبق أن طلقتها من قبل، ولا أثبتّ هذا الطلاق في المحكمة. وبسؤال الزوجة عن صحة ما ذكره زوجها؛ من حيث الأسباب الموجبة للطلاق، وصيغته، وأنها في طهر لم يجامعها فيه وقت الطلاق، أفادت بأن ذلك كله صحيح، وقالت: بأنها لم تشاهده وقت النطق بالطلاق، هل كان غضبان غضباً شديداً أم لا؟ لأنها كانت تسمع من داخل باب الدار، ولكن يظهر من صوته وتهديده أنه غضبان، وقالت: إن زوجها لم يسبق أن طلقها من قبل، وأبدت استعدادها بالعودة إلى زوجها، بشرط أن لا يضربها مرة ثانية، ويحسن عشرتها، كما وافق وليها إذا أباح الشرع ذلك وقالت: إنها لا تستطيع البعد عن أطفالها الصغار. هذا ما تم استجوابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:[1]

بناءً على ما ذكره الزوج المذكور في كتابه المرفق، وعلى ما أثبته فضيلتكم بكتابكم هذا، فقد أفتيته: بأن زوجته المذكورة قد بانت منه بطلاقه المذكور بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق، وتخرج من العدة؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث حال كونها في طهر لم يجامعها.

فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة. شكر الله سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محبكم

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صدرت من مكتب سماحته برقم: 508/ 1/ ف، في 2/5/1414ه.