لا حرج في علاج الأدواء المذكورة بالأدوية الشرعية، أو الأدوية المباحة من الطبيب المختص الذي يغلب على ظنه نجاح العملية لعموم الأدلة الشرعية الدالة على جواز علاج الأمراض والأدواء بالأدوية الشرعية أو الأدوية المباحة، وأما الأدوية المحرمة كالخمر ونحوها فلا يجوز العلاج بها، ومن الأدلة الشرعية في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله))[2]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه))[3]، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام))[4]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم))[5]، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ونسأل الله أن ينفع بكم، وأن يوفقنا وإياكم وجميع أطباء المسلمين لكل ما يرضيه وينفع عباده إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] رواه أحمد في مسند المكثرين برقم 4106، وأبو داود في الطب برقم 3357.
[2] رواه مسلم في السلام برقم 4084، واللفظ له، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم 14070.
[3] رواه مسلم في السلام برقم 4078، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم13863.
[4] رواه أبو داود في الطب برقم 3376.
[5] رواه البخاري في الأشربة باب شرب الحلواء والعسل.