حكم تهريب السلعة وبيعها من المواطن بأكثر مما هي عليه

هناك البعض يقوم بتهريب بعض السلع ودخولها إلى الدولة علماً بأن الدولة تمنع استيراد هذه السلعة، أي الفاكهة، ويقومون ببيعها إلى بعض الأفراد، فيشترونها ويقومون ببيعها إلى تجار الفاكهة، بثلاث أمثال سعر الشراء، أو ضعف سعر الشراء، ويقومون التجار ببيعها بضعف بيع سعر الشراء من الأفراد، أي الكيلو الواحد يصل إلى المستهلك بأربعة أضعاف سعر الشراء من الأفراد الذين يقومون بتهريبها ودخولها إلى الدولة؛ نظراً لوساطة الأفراد والتجار، علماً بأن سعر الكيلو كان يساوي قيمة السعر الحالي قبل أن يمنع استيراده، فهل هذه أموال للذين يقيمون بالوساطة بين المهربين والتجار وأيضاً المكاسب التي يأخذها التجار حرام أم حلال؟ وإن كانت هذه الأموال حراماً فيكف يتم التصرف فيها؟ وما حكم الدين في كسب هذه الأموال؟

الإجابة

إذا كانت الدولة منعت استيراد هذه الأشياء لمصلحة المسلمين ومصلحة الشعب؛ ولأن استيرادها يضر الشعب في دينه أو دنياه فالواجب على الشعب أن يمتثل لما قررته الدولة؛ لأنها تهدف للمصلحة العامة وتهدف إلى حماية الشعب مما يضره وحماية المسلمين مما يضرهم، فلا يجوز التهريب الذي يخالف ما نصت عليه الدولة ويسبب وقوع المشاكل بين الشعب والدولة ويوقع في الحرام أيضاً، فالواجب على الشعب أن يمتثل وأن يساعد الدولة في منع ما ينبغي منعه وفي بقاء ما ينبغي بقاءه؛ لأن ذلك فيه التعاون على ما فيه مصلحة الجميع، أما إذا كان ذلك التهريب الذي وقع فيه بعض الناس فيما يتعلق في الحرام كتهريب الخمور وتهريب ما حرم الله هذا يكون أشد وأعظم، حتى ولو لم تمنعه الدولة لا يجوز إدخاله البلاد ولا يجوز التعاون في فعله؛ لأنه يضر المجتمع في دينه، فلا يجوز للمسلم أن يسبب وقوع المسلمين فيما حرم الله عليهم من خمر أو تدخين أو غير هذا مما حرم الله عز وجل، بل يجب أن يساعد في منع ذلك لو قُدِّر أن الدولة لم تمنعه، فكيف إذا منعته! فإن الواجب أن نساعدها في ذلك، وأن نكون معها في كل ما يضر المسلمين وفي منع كل ما حرم الله عز وجل؛ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى.