إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا طلاق؛ لأن النية وحدها لا يقع بها الطلاق، وإنما يقع الطلاق بأحد الأمرين: إما الكلام، وإما الكتابة. أما النية فلا يقع بها الطلاق لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم) فالنية عند أهل العلم لا يقع بها الطلاق، فاطمئن يا أخي واحمد الله على السلام. ونسأل الله لنا ولك التوفيق.