هل يقع الطلاق بمجرد النية

حدث بيني وبين زوجتي خلاف ثم ضربتها بغضب في ذات يوم، فبكت وقالت لي: أريد أن تطلقني، فقلت لها: ارتدي ملابسكِ حتى أوصلك لأهلك، ولما أرادت أن ترتدي ملابسها منعتها من ذلك وتصالحنا في نفس اليوم، وكأن شيئاً لم يحدث، وكان ذلك منذُ حوالي شهرين، ولكن نفسي تحدثني من وقت لأخر طول هذه الفترة في حكم الشرع فيما قلت لها وقالت لي، وهل يحصل بذلك طلاق؟

الإجابة

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا طلاق؛ لأن النية وحدها لا يقع بها الطلاق، وإنما يقع الطلاق بأحد الأمرين: إما الكلام، وإما الكتابة. أما النية فلا يقع بها الطلاق لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم) فالنية عند أهل العلم لا يقع بها الطلاق، فاطمئن يا أخي واحمد الله على السلام. ونسأل الله لنا ولك التوفيق.