لبس الديباج والتطريز

السؤال: هل التطريز الذي انتشر في الثياب الرجالية حالياً يعد من الديباج؟ وهل يجوز لبسه؟ وما هو الديباج؟ جزاك الله خيراً.

الإجابة

الإجابة: الأصل فيما يلبسه الرجل هو الحل، ويستثنى من ذلك ما فيه ذهب كثير، أو حرير غالب، لما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها" (رواه الترمذي).

فأما إن كان الذهب يسيراً بحيث إذا صهر لم يجتمع منه شيء فلا بأس به، لما روى أبو داود عن معاوية رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا يسيراً".

وكذلك إذا كان اللباس من حرير ومن غيره كصوف أو قطن ونحوه وكان الحرير هو الأقل فلا بأس؛ لما روى مسلم عن عمر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة".

والديباج نوع من اللباس يكون مصنوعاً من الحرير أو منه ومن غيره، فان كان الحرير هو الغالب فيه حرم؛ لما روى حذيفة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والديباج" (رواه البخاري)، وان كان الحرير هو الأقل جاز؛ لما روى مسلم عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر قال: "أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية، لها لبنة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة، فلما قبضت قبضته".

والثياب المطرزة التي تباع الآن في الأسواق وكذا ألبسة الديباج الغالب أنها من الحرير الصناعي، والنهي محمول على الطبيعي دون الصناعي؛ لأن الحرير الصناعي يختلف في حقيقته عن الطبيعي ولا يتفق معه إلا في الاسم، والله أعلم.

المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.