الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالذي ينبغي لمثل هذه الأضرحة أن تنقل إلى قبور المسلمين إذا كان يمكن ذلك، فلو نقل هذا الميت إلى قبور المسلمين لكان أحسن، وهو أولى من أن يفرد بقبر، وأما الصلاة في هذا المسجد فما دام القبر قد أزيل عن المسجد وأبعد عنه بمقدار ستة أمتار فلا بأس بالصلاة فيه، ولا يظهر لي في ذلك محذور شرعي إن شاء الله، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن مثل هذه المسائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يكون الضريح وارداً على المسجد، فالصلاة في المسجد صحيحة، وينبش مثل هذا الضريح إلا إذا كان الضريح في قبلة المصلى، فإن المسلم لا يصلي فيه.
القسم الثاني: أن يكون المسجد قد بُني على هذا القبر، فهذا مسجد أسس على غير تقوى من الله فلا يُصلى فيه، بل يُهدم.
القسم الثالث: أن يشك الإنسان، والأصل صحة الصلاة.
والله أعلم.
تاريخ الفتاوى: 16-2-1427 ه -- 2006-03-16.