طلب من أبيه مالا فرفض فاضطر الولد للسرقة من مال أبيه

إذا احتاج الابن إلى شيء من المال وطلب أباه فلم يجبه إلى طلبه فاضطر الابن إلى السرقة من مال أبيه دون أن يعلم الأب، هل على الابن إثم؟

الإجابة

هذا فيه التفصيل: إن كان الأب قصر في النفقة ، والولد ضعيف لا يستطيع العمل، عاجز، فإنه يأخذ من مال أبيه ما يسد حاجته، ولو بغير علمه، وهكذا الزوجة تأخذ من مال زوجها بغيره علمه ما يسد حاجتها وحاجة أطفالها، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أن هند بنت عتبة - رضي الله عنها - زوجة أبي سفيان، قالت لرسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل، لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنيّ إذا ما أخذت من ماله بغير علمه ؟ فهل عليّ في ذلك من جناح؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك). فرخص لها أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي أولادها. فهكذا الولد إذا كان قاصر، يدرس، ضعيف ما عنده شيء يقوم بحاله ، وأخذ مال من أبيه، كسوةً له، أو غدا أو عشاء، ما يسد حاجته فلا حرج عليه، أو كان أبوه موسراً ، والولد ليس عنده شيء ، وهو بحاجة إلى الزواج ، وأخذ من مال أبيه ما يتزوج به ؛ لأنه عاجز وأبوه قادر ، وعنده مال كثير ، فلا حرج عليه، فإن الواجب على الأب أن يعف ولده، بتزويجه. وهذا واجب على الأب سماحة الشيخ؟ نعم، إذا كان قادراً والولد عاجز. أما إذا كان الولد قادراً فليس له أن يأخذ من مال أبيه شيء، بل عليه يأخذ من ماله، ينفق من ماله. والزواج؟! والزواج كذلك، يتزوج من ماله، إذا كان قادر يتزوج من ماله.