وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالمسألة تقسم من اثني عشر سهماً متساوياً، للزوجة: الربع ثلاثة أسهم، وللأختين من الأم: الثلث أربعة بينهما، والباقي خمسة للأخ الشقيق والأخت الشقيقة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وفق الله الجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[1] سؤال شخصي، أجاب عنه سماحته في 8/7/1417ه.