حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن

ما حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن إذا كان يداً بيد؟

الإجابة

كثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز؛ لأنها عملة واحدة - كلها ريال - لكن اختلفت المادة إحداهما: من الورق، والأخرى: من الحديد.

وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز؛ لاختلاف الجنس.

والأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك على ما لا يريبك))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه))[2]. وفق الله الجميع.

[1] رواه الترمذي في (صفة القيامة)، باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض)، برقم: 2518، والنسائي في (الأشربة)، باب (الحث على ترك الشبهات)، برقم: 5711.

[2] رواه البخاري في (الإيمان)، باب (فضل من استبرأ لدينه)، برقم: 52، ومسلم في (المساقاة)، باب (أخذ الحلال وترك الشبهات)، برقم: 1599.