نصاب الزكاة في المحاصيل الزراعية

ما هو نصاب الزكاة في المحاصيل الزراعية، وهل هناك فرق بين الزراعة المطرية والزراعة بالماكنات، وما المقدار الذي يخرج من التمر وهذه الحبوب؟ بارك الله فيكم.

الإجابة

الرسول -صلى الله عليه وسلم- أوضح النصاب في هذه الحبوب والثمار وهي خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً، فالنصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - من التمر أو العنب أو الحبوب كالذرة والشعير والأرز ونحو ذلك، والصاع: أربع حفنات صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع حفنات بيدين معتدلتين مملؤتين، كل حفنة مد، هذا هو مقدار الصاع، وبالوزن أربعمائة وثمانين مثقالا، والمد مائة وعشرون مثقالاً، بالحب المتوسط الذي ليس بالثقيل جداً ولا الخفيف. فالحاصل أن النصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً فيكون النصاب حينئذ ثلاثمائة صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أربع حفنات في اليدين المتوسطتين المعتدلتين المملؤتين، ولا عبرة بالأيدي الكبيرة جداً ولا عبرة بالأيدي الصغيرة، ولكن بيد الرجل المعتدل الخلقة المملؤة فما ملأ يديه فهو مد، وإذا كان أربع فهو صاع بصاع النبي - عليه الصلاة والسلام-. وإذا كانت الحبوب تسقى بالمطر والأنهار ففيها العشر من كل ألف مائة يعني من كل ألف مائة من كل ألف صاع مائة صاع وهكذا، وإن كانت تسقى الزروع بالمكائن أو السواني من الإبل وغيرها فالواجب النصف نصف العشر، يعني خمسين في الألف. وبالنسبة أيضاً للتمر نفس الحكم؟ ج/ الحكم واحد، نعم.