حكم الائتمام بالمسبوق فيما يقضيه من الصلاة

السؤال: مسبوق فاته بعض الصلاة، فلما سلم الإمام قام ليقضي ما فاته، فدخل رجل آخر وائتم به في آخر صلاته، فلما سلم المسبوق قام الرجل الآخر ليأتي بما بقي من صلاته. فهل يصح ائتمامه به والحال ما ذكر؟

الإجابة

الإجابة: هذه المسألة كمسألة الائتمام بمن أحرم منفردا، وفيها ثلاثة أقوال في المذهب:

فقيل: إنها تصح مطلقا، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا.
وقيل: إنها لا تصح مطلقا، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا.
وقيل: إنها تصح في صلاة النافلة دون الفريضة.

والقول الأول هو الصحيح؛ لحديث ابن عباس، وحديث جابر وجبار. وقد سبق إيراد الحديثين قريبا. والله أعلم.