حكم زيادة ركعات في الصلاة المفروضة

لدينا مدرس مصري الجنسية متعلم ومثقف حسب ما نعرف في الدين، ولا يفارق المسجد وقت الصلوات، ولكن إذا صلى صلاة الجمعة معنا قام وصلى أربع ركعات معاً بدون تسليم بينها، وصلى بعدها ركعتين، فهل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟

الإجابة

هذا فيه تفصيل، إن كان قصده أن يصلي الظهر احتياطاً وأن الجمعة يرى أنها لا تكفيه كما يفعله كثير من الناس في بلدان كثيرة ويقولون أن البلد إذا كان فيه جمعات يخشى ألا يصح بعضها فلهذا يصلون الظهر احتياطاً مع الجمعة, فهذه بدعة ولا تجوز وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وهكذا جميع من يتعاطى هذا الأمر ممن يصلي الظهر بعد الجمعة، هذا كله غلط وبدعة, فالواجب عليهم التوبة إلى الله من ذلك، ومتى وجدت أسباب إقامة جمعة ثانية, وثالثة, ورابعة، في البلد الواسعة المتباعدة فلا حرج في ذلك، ولا بأس فيجوز أن تقام جمعتان أو أكثر في البلد الواحدة إذا كانت واسعة الأرجاء متباعدة, أو كان المسجد ضاق بأهله واحتاج إلى مسجد ثان, أو كان مسجدان فضاقا، فاحتاج المسلمون إلى ثالث في المدينة كل هذا لا بأس به، ومتى وجد المسوغ لتعدد الجمعة فلا وجه لصلاة الظهر بل هذا من البدع ومن التنطع والغلو في الدين الذي لا وجه له، أما إن كان قصده أن هذه راتبة كما جاء في الحديث أن- عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعاً) فهذا لا بأس به، لكن الأفضل أن يصليها ثنتين ثنتين، هذا هو الأفضل لا يسردها أربع، يقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (صلاة الليل مثنى مثنى)، وفي لفظ آخر: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)، فالأفضل أنه يصلي ثنتين ثنتين، أربعاً بعد الجمعة، وإن صلى في بيته ثنتين بعد الجمعة كفى ذلك، وإن صلى أربعاً فهو أفضل، أما الثنتان الأخريان فلا أعلم لهما وجهاً، إلا أنه جاء عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أنه كان في مكة يصلي بعد الجمعة أربعاً ثم ثنتين فلعل هذا سمع خبر ابن عمر فصلى هذا؛ لأن ابن عمر ذكر ذلك عن النبي- صلى الله عليه وسلم- فلا نعلم أسباب ذلك، وإذا فعله من أجل حديث ابن عمر الذي سمعه فلا بأس بذلك، أما المحفوظ الذي نعرفه من السنة فهو أنه يصلي أربعاً بعد الجمعة في المسجد أو في البيت، وإذا اكتفى بثنتين في بيته مثلما كان النبي يفعل فلا بأس بذلك، وإن كان هذا الرجل صلاها من أجل أنه سمع حديث ابن عمر أنها فيها أربعاً وثنتين فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل أنه يصلي ثنتين ثنتين كل ثنتين بسلام لا يسرد الأربع.