وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق المنوه عنه طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة؛ لأن الوكيل ليس له أن يطلق أكثر من واحدة إلا بإذن الموكل، وهو لم يأمره إلا بالطلاق من غير بيان عدد حسب ما ذكرتم في الإفادة المرفقة بهذا. فأرجو إشعار الجميع بذلك.
أثابكم الله وأصلح حال الجميع وجزاكم عن جهودكم الطيبة خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صدرت من سماحته برقم (758) في 19 / 4 / 1393ه.