الإجابة:
لا يجوز للمسافر إذا ائتم بالمقيم أن يقصر الصلاة، لعموم قول النبي
صلى الله عليه وسلم: "ما أدركتم فصلوا وما
فاتكم فأتموا"، وعلى هذا إذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم
الركعتين الأخيرتين وجب عليه أن يأتي بركعتين بعد سلام إمامه، ولا
يجوز أن يسلم مع الإمام مقتصراً على الركعتين، والله أعلم.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر -
باب النية.