الإجابة:
لا يقال: بالبطلان، يحتاج إلى نص، فإذا اشتملت الصلاة على شروطها وأركانها وواجباتها لا يقال ببطلانها؛ لأن النهي عاد إلى أمر خارج عنها فلا يقتضي البطلان.