لبس النساء للذهب المحلق

ما حكم لبس الذهب المحلق بالنسبة للنساء؟

الإجابة

لا بأس من لبس المحلق، النبي - صلى الله عليه وسلم- أقر ذلك ولا حرج في ذلك، أما ما يروى من النهي عن ذلك فهي أحاديث منسوخة، ما بين أحاديث ضعيفة وما بين أحاديث منسوخة، هذا هو الصواب، ولا بأس أن تلبس المحلق الخواتم والأسورة لا بأس بذلك ولا حرج فيه، فقد صحت السنة بذلك، وقد حكى بعض إجماع العلماء على هذا، وأنه لا حرج فيه والحمد لله، ومن قال من بعض علمائنا الحاضرين أنه لا يجوز فقد غلط، الصواب أنه لا حرج في ذلك، وأن الخواتم والمحلق من الذهب والفضة لا حرج فيه على الرجال والنساء، أما الذهب فللنساء، وأما الفضة فلا بأس أن يلبس الرجل خاتم الفضة ولا بأس أن تلبس المرأة خاتم الذهب والفضة والأسورة كذلك، المقصود أن المحلق لا حرج فيه على النساء، وهكذا الخاتم الفضة على الرجل لا حرج فيه.