الزرع والخضار الذي يسمد بالنجاسة

السؤال: رجل يسأل عن حكم سماد الزرع والخضراوات ونحوها بالسماد النجس؛ كروث الحمار والعذرة ونحوها. هل يجوز أم لا، وإذا سمد بذلك، فهل يحل الأكل منه وهو بهذه الحالة؟

الإجابة

الإجابة: صرح الفقهاء رحمهم الله بأنه يحرم أن يسمد الإنسان الزرع والبطيخ ونحوه بالسماد النجس، فإذا فعل فإنه ينجس بذلك، ولا يحل أكله إلا أن يسقى بعد ذلك بطاهر يستهلك عين النجاسة به فإنه يطهر بذلك ويحل، وإلا فلا. هذا المشهور من المذهب.

قال في (الإقناع) (1) و(شرحه): وما سقي بنجس أو سمد بنجس أي: أصلح بالسماد من تراب أو سِرْقِين من زرع وثمر يحرم وينجس بذلك؛ لما روى ابن العباس قال: كنا نكري أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشترط عليهم أن لا يَدْمُلُوها بعذرة الناس (2).

قال في (القاموس) (3): ودَمَلَ الأرضَ دَمْلاً ودَمَلَانا -محركة- أصلحها، أو سَرْقَنها، فتدمَّلت صلحت به. انتهى.

ولولا أن ما دمل فيها يحرم بذلك لم يكن في اشتراط ذلك فائدة؛ ولأنه تتربى بالنجاسة أجزاؤه، والاستحالة لا تطهر عندنا، فإن سقي الثمر أو الزرع -أي: بعد أن سُمِّد- بطاهر يستهلك به عين النجاسة به طهر وحل؛ لأن الماء الطهور يطهر النجاسات، وكالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات، وإلا -أي وإن لم يسق بطاهر يستهلك عين النجاسة- فلا يحل لما تقدم.أ.ه.

وقال في (المقنع): وما سقي بالماء النجس من الزرع والثمر محرم، فإن سقي بالطاهر طهر وحل.

وقال ابن عقيل: ليس بنجس ولا محرم، بل يطهر بالاستحالة كالدم يصير لبناً.

وقال في حاشية (المقنع): قوله: وما سقي بالماء النجس... إلخ. وهذا المذهب نص عليه. وقال ابن عقيل: يكره ولا يحرم. وجزم به في (التبصرة)، وهذا قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة والشافعي، وكان سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه (يَدْمُلُ أرضَه بالعُرَّة) ويقول: مكتل عرة مكتل بر. والعُرَّة: عذرة الناس. ولنا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نكري أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس (4). ولولا أن ما يزرع فيها يحرم لم يكن في الاشتراط فائدة.

فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات، كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات، والله أعلم.

___________________________________________

1 - (الإقناع) (4/311)، والشرح (كشاف القناع) (6/3140) ط.نزار الباز. قاضي دمشق العلامة شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي. تعليق: عبد اللطيف السبكي. ط. دار المعرفة بيروت لبنان.
2 - البيهقي (6/ 139)، و(كشف الأستار) (1288).
3 - (3/ 388).
4 - البيهقي (6/ 139)، و(كشف الأستار) (1288).