لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد

يوجد جماعة يصلون في البيت والمسجد قريب منهم بمسافة مائة متر تقريباً، فما حكم عملهم هذا؟

الإجابة

الصلاة في البيت ما تجوز، والواجب الصلاة في الجماعة لمن قدر، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر) قيل لابن عباس: (ما هو العذر؟ قال: الخوف والمرض) وجاءه -صلى الله عليه وسلم- رجلٌ أعمى فقال: (يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب). فهذا رجلٌ أعمى ليس له قائد ومع هذا يقول له النبي -صلى الله عليه وسلم- أجب، يعني أجب الداعي –المؤذن- لا تصلِّ في البيت، صلِّ مع المسلمين. فهؤلاء الذين يصلون في البيت والمسجد منهم قريب، هؤلاء قد عصوا الله, وظلموا أنفسهم فالواجب التوبة إلى الله, والبدار إلى الصلاة في الجماعة نسأل الله لنا ولهم الهداية. جزاكم الله خيراً.