حكم حج من احتلم ووقف بعرفة ولم يغتسل

رجل أدى فريضة الحج ويقول: إنه احتلم وهو محرم في منى في أول ليلة نام فيها والتي صبيحتها يوم عرفة، وبقي على إحرامه ووقف يوم عرفة ولم يغتسل؛ نظراً للبس الإحرام وضيق الوقت، ما هو الحكم في ذلك، وهل حجه صحيح أم لا؟

الإجابة

حجه صحيح وقد أخطأ في عدم الغسل، والمحتلم لا شيء عليه، لأنه ليس باختياره ولكنه أخطأ في تأخير الغسل، والواجب عليه البدار بالغسل حتى يصلي الفريضة وبقية الصلوات بالطهارة الشرعية، وقد أخطأ في هذا وغلط غلطاً عظيماً فعليه التوبة إلى الله، وعليه أن يقضي تلك الصلوات.