الإجابة:
أولاً: لا يجوز شد الرحال لزيارة القبور؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:
"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي
هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى".
ثانياً: تشرع زيارة القبور للرجال دون النساء إذا كانت في البلد -أي:
بدون شد رحل- للعبرة والدعاء لهم إذا كانوا مسلمين؛ لقوله عليه الصلاة
والسلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور
فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة"، واقتداء به صلوات الله وسلامه
عليه في زيارته لأهل البقيع والشهداء بأحد والسلام عليهم والدعاء
لهم.
ثالثاً: دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم أو طلب المدد منهم أو الذبح
لهم، والاعتقاد فيهم أنهم يملكون جلب نفع أو دفع ضر أو شفاء مريض أو
رد غائب كل ذلك وأشباهه شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام.
رابعاً: الذبح لله عند القبور تبركاً بأهلها وتحري الدعاء عندها،
وإطالة المكث عندها رجاء بركة أهلها، والتوسل بجاههم أو حقهم ونحو ذلك
بدعٌ محدثة، بل ووسائل من وسائل الشرك الأكبر، فيحرم فعلها ويجب نصح
من يعمله.
خامساً: أما الذبيحة عند القبور تحرياً لبركات أهلها: فهو منكر وبدعة
لا يجوز أكلها; حسماً لمادة الشرك ووسائله، وسداً لذرائعه، أما إن قصد
بالذبيحة التقرب إلى صاحب القبر صار شركاً بالله أكبر ولو ذكر اسم
الله عليها؛ لأن عمل القلوب أبلغ من عمل اللسان وهو الأساس في
العبادات.
سادساً: أما ما قد يحصل لبعض المرضى الذين يتصلون أو يجيئون إلى
القبور فلا حجة فيه لجواز هذا العمل؛ لأن البرء قد يصادف ذلك الوقت
بتقدير الله عز وجل، فيظن الجاهلون أنه بسبب الرجل الصالح الذي في
القبور، ولأن عباد الأصنام والجن قد تقضى بعض حوائجهم من جهة الشيطان،
ولم يكن ذلك دليلاً على جواز فعلهم، بل فعلهم شرك بالله وإن قضيت
حوائجهم; لأن الشياطين قد تغررهم بذلك على الثبات على الشرك؛ ولأن ذلك
قد يصادف قدر الله من البرء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد العاشر (العقيدة).