الإجابة:
أولاً: أما الزكاة في الخضراوات مما ذكرت، فالصحيح من قولي العلماء
أن الخضراوات ليس فيها زكاة في ذاتها، وإنما تكون الزكاة في قيمتها
بعدما يحول عليها الحول عندكم، أما ما ذكرت من الإبل والبقر هذه تجب
فيها الزكاة بشروط:
أولاً: أن تكون نصابًا فأكثر.
ثانيًا: أن يحول عليها الحول.
ثالثًا: أن تكون قد اتخذت للدر والنسل لا للعمل عليها.
رابعًا: أن تكون راعية الحول أو أكثره من الكلأ المباح، فإذا توافرت
فيها هذه الشروط وجبت فيها الزكاة، وتخرج زكاتها إلى الفقراء
والمساكين، ولا يجوز ذبحها وتوزيع لحمها، وإذا كان ولي الأمر قد أرسل
جباةً للزكاة فإنها تسلم إليهم، فإن لم يكن هناك جباة، فالمسلم يخرجها
ويصرفها للفقراء والمساكين ولا يذبحها ويوزع لحمها.
وإن كانت هذه الإبل أو البقر لم تُعَدَّ للدّرّ والنّسل وإنما أعدت
للتجارة، فإنه عند تمام الحول عليها يقومها بما تساوي عند تمام الحول
ويخرج ربع عشر قيمتها المقدرة، وما باع منها، فإنه يزكي قيمته.