حكم التصوير للمضطر

ما حكم التصوير إذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك؟ أفتونا أثابكم الله.

الإجابة

التصوير إذا دعت الضرورة إليه كصاحب التابعية ورخصة القيادة وأشباه ذلك نرجو أن لا يكون به حرج، لقول الله سبحانه في سورة الأنعام: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[1]  أما من دون ضرورة فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون))[2] ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله، ولعن المصورين، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والمراد بذلك تصوير ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم. أما تصوير ما لا روح فيه كالشجر والجبل والسيارات ونحو ذلك فلا حرج فيه، والله ولي التوفيق.

[1] سورة الأنعام الآية 119.

[2] رواه البخاري في اللباس برقم 5494، ورواه مسلم في اللباس والزينة برقم 3944 واللفظ له.