امرأة بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلاً.

السؤال: امرأة بلغت، ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلاً، وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي لم تصم، فما الحكم؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله
يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقا، وعليها مع القضاء صدقة عن كل يوم مسكين، لقوله تعالى{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}(البقرة:184) وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم، وذلك لأن الواجب أن تصومه في وقته، حيث إن البلوغ من علاماته الحيض، فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرة السن.