الإجابة:
الحمد لله
يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقا، وعليها مع
القضاء صدقة عن كل يوم مسكين، لقوله تعالى{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
مسكين}(البقرة:184) وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم، وذلك لأن
الواجب أن تصومه في وقته، حيث إن البلوغ من علاماته الحيض، فمتى حاضت
الجارية وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرة السن.