هل يطلق الرجل زوجته المصلية إذا كان أبوها لا يصلي؟

يا سماحة الشيخ! لدي عم أنا متزوج ابنته، وهو لا يصلي، وأنا محتار كيف أعامله، فهل أطلق ابنته من أجل أبيها، علماً أنها مؤدية للصلاة ولا ذنب لها؟ وجهوني جزاكم الله خيراً.

الإجابة

يقول الله سبحانه: (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (الأنعام: من الآية164) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يجني الجاني إلا على نفسه)، فلا تطلقها من أجل أبيها ما دامت هي مستقيمة فالحمد لله، الزمها وأحسن إليها وعاملها بما ينبغي من المعاملة الطيبة (خياركم خياركم لنسائهم)، فعليك بالخلق الطيب والمعاملة الحسنة مع زوجتك، أما أبوها فعليك أن تدعو له بالهداية ادع الله له بالهداية وانصحه كثيراً أنت ومن معك من إخوانك الطيبين تذهبون إليه تنصحونه لأن أداء الصلاة أمر مفترض، والصلاة ركن من أركان الإسلام بل هي عمود الإسلام، فعليك أنت وإخوانك الطيبون أن تنصحوه وتوجهوه إلى الخير وأن تلاحظوه دائما لعل الله يهديه على أيديكم، فإن أبى فيستحق الهجر، يهجر، لا تدعوه لوليمة ولا تجيب دعوته إذا دعاك حتى يتوب، لكن مهما استطعت أن تنصح أنت وإخوانك الطيبون من جيرانه وأقاربه فاحرصوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه)، وأنتم تستطيعون -بحمد لله- باللسان، فأنكروا عليه باللسان وأشفقوا عليه وانصحوه وكرروا عليه لعل الله أن يجعل الهداية على أيديكم.