الإجابة:
يجوز ذلك للنساء، أما الرجل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب
أو مطلية بالذهب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على
ذكورها".
أما إن كان تشبه الذهب وليست ذهباً فالأولى للرجل: تركها صيانة لعرضه
عن التهمة بمخالفة الشرع المطهر.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد
الثامن.