الاكل من هدايا الجارة التي يبيع زوجها الخمر

لي جارة ملتزمة بشرع الله والحمد لله، ولكن زوجها شارب للخمر، وهناك شبهة في بيعه للخمر، ما حكم الأكل الذي تهديه لي هذه الجارة، هل أقوم بأكله أم لا، وهل أقبل ما تهديه إليَّ من هدايا، علماً بأنها تدعوه إلى الله فلا يجيب؟

الإجابة

لا حرج في ذلك، إذا كان سامحاً لها أن تهدي من ماله فلا بأس، لأن المال المختلط يجوز أكله، والنبي - صلى الله عليه وسلم- أكل من طعام أهل الكتاب واشترى منهم وهم يأكلون الربا، ومع هذه اشترى منهم طعاماً، وأكل من طعامهم، فدل ذلك على أن المال المختلط الذي فيه ربا أو فيه ثمن خمر أو ما أشبه ذلك وعندهم أموال أخرى حلال لا بأس، الأصل الحل والإباحة حتى تعلم أن هذا المال ربا، أو هذا المال من ثمن الخمر فلا، إذا علمت أن هذا الطعام اشتراه من ثمن الخمر أو اشتراه من الربا فلا يجوز، وأما إذا لم تعلم فالأصل الإباحة والحل، ولكن هذا الزوج ينبغي لها أن تبتعد عنه ما أمكن، وإن كان مسلماً لكن كونه يعتاد شرب الخمر هذه المعصية عظيمة وفسق ظاهر،فكونها تطلب الطلاق منه تعافف، خيرٌ لها وأولى لها، وخيرٌ لذريتها - أيضاً - نسأل الله العافية والسلامة.