يجوز له التكفير قبل الحنث وبعده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير))، وهذا الحديث يعم بلفظه التكفير قبل الحنث وبعده.
[1] أجاب عنه سماحته من ضمن أسئلة شرح كتاب (بلوغ المرام) في (كتاب الحج).