حكم بقاء الزوجة المسلمة مع زوجها الكافر

رجل له أخوات تزوجن برجال مشركين، وعندما اهتدى أراد دعوتهم إلى التوحيد، فأجبنه أخواته، ولم يستجب له أزواجهن، فهل يفصل أخواته عن أزواجهن؟ أم ماذا يفعل؟

الإجابة

إذا كن مسلمات فالنكاح باطل، ويجب عليه فصل أخواته عنهم، ويلزمه ذلك. وإذا كان في بلاد إسلامية وجب على حاكمها أن يفصلهن من أزواجهن الكفار. أما إذا كن كافرات معهم مثل يهوديات أو نصرانيات أو وثنيات فنكاحهن صحيح، فإذا أسلمن حرم عليهن البقاء معهم وهم غير مسلمين لقوله جل وعلا: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ[1] وعليهن أن ينفصلن عن أزواجهن الكفار، إلا إذا أسلم الزوج في العدة فهي امرأته، وهكذا بعد العدة على الصحيح إذا كانت ما تزوجت له الرجوع إليها كما رجعت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها إلى زوجها أبي العاص ابن الربيع بعدما أسلم وقد مضت العدة.. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

[1] سورة الممتحنة الآية 10.مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث