القراءة في حق المأموم يعني قراءة الفاتحة تنازع العلماء فيها ، فأكثر أهل العلم أنها سنة في حق المأموم لا واجبة، وقال آخرون من أهل العلم أنها واجبة كالشافعي - رحمه الله - والبخاري وجماعة ، وهذا القول هو الصواب لظاهر الأدلة ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ...... ؟) قلنا: نعم، قال: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها). خرجه الإمام أحمد وجماعة بإسناد جيد. فهذا الحديث صريح في أنها تجب على المأموم: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟). قلنا: نعم، قال: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها). فهذا صريح في أنها تجب على المأموم، لكن وجوبها عليه أخف من الإمام والمنفرد ، ولهذا لو أدرك الإمام في الركوع أجزأه الركوع وأجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة لفوات القيام، ومثل ذلك لو سها عنها أو تركها تقليداً أو اجتهاداً فإنها تسقط عنه من أجل شبهة الاجتهاد والتقليد، أو النسيان، كما تسقط عنه إذا لم يدرك القيام، وإنما أدرك الركوع في أصح قولي العلماء، كما قاله الجمهور - رحمهم الله -.