حكم زواج المرأة وهي في عدة الطلاق

إنها فتاة متزوجة وحصل بيني وبين زوجي طلاق للمرة الأخيرة، ثم سأل وأفتوه بأنه يجوز، والطلاق لم يصح -هكذا تعبر سماحة الشيخ- لأنه في حالة غضب، ورجعت مع زوجي واستمرت الحياة بيننا لمدة سنة، ثم عرفت أن الذي يفقد وعيه طلاقه لا يصح، وزوجي لم يفقد وعيه، وبعدما عرفت

الإجابة

الواجب أن لا يتزوجها إلا بعد العدة، فإذا كان تزوجها وهي في عدة الزوج الثاني فالزواج باطل؛ لأن الله يقول: ..وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.. (235) سورة البقرة، يعني حتى تنتهي من العدة، وهذا أمر أجمع عليه أهل العلم، فإذا تزوجت الزوج الثاني زواجاً شرعياً ليس بقصد التحليل بل زواجاً شرعياً ووطأها الزوج الثاني فليس للزوج الأول أن يتزوجها إلا بعد خروجها من العدة بثلاثة حيض إن كانت تحيض أو بثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض. فالحاصل أن الزواج هذا باطل إذا كان في العدة، عليه أن يتجنبها ويصبر حتى تعتد، فإذا اعتدت أعاد النكاح من جديد مع التوبة والاستغفار، وعليهما التوبة جميعاً إلى الله سبحانه وتعالى، هذا إذا كان الطلقة الأخيرة الثالثة لم تقع إلا قد وقعت، فأما إن كانت لم تقع لأنه حين الطلاق قد اشتد غضبه شدة واضحة بينة بأسباب النزاع الشديد أو المسابة أو المضاربة فإنها لا تقع على الصحيح، ولا يحتاج إلى زواج ثانٍ، لكن مادامت تزوجت فليس له أن ينكحها إلا بعد خروجها من العدة؛ لأن الزوج الثاني له حرمته وهو تزوجها زواجاً شرعياً بعد عدتها من الأول، هذا إذا كان الزوج الثاني بعد العدة يعني بعد خروجها من عدة الأول، فإن زواجه حينئذ صحيح إذا كان ليس بقصد التحليل بل عن رغبة ثم وطئها أيضاً فإنها تحل للأول على القول بوقوع الطلقة الثالثة، فإنها تحل له إذا انتهت من العدة، أما زواجها في العدة فلا يصح. وعليه التوبة إلى الله وعليها التوبة إلى الله فإذا فرغت من العدة فإنه يتزوجها بعد ذلك، فعليها إكمال عدة الأول وعليها إكمال عدة الثاني الذي وطئها بغير حق إذا كان وطئها بالنكاح الجديد هذا الفاسد تعتد العدة من الأول وعليها أن تعتد من الثاني عدة شرعية بثلاث حيض أيضاً ثم يتزوجها بعد ذلك، وفي قول آخر أن عدتها من الثاني لا تلزم لأن الماء ماؤه لو حملت وإنما عليها أن تكمل العدة من الأول، وهذا أمر معلوم عند أهل العلم، فعليها أن تكمل العدة من الأول ثم إن أكملت العدة من الثاني فحسن وإن تزوجت في عدة الثاني لأن الماء ماؤه فلا بأس زواجاً شرعياً، أما نكاحها في حال عدة الأول فإنه غير صحيح كما تقدم، وعليهما أن يرجعا إلى المحكمة فيما أشكل عليهما. تقول: إنها تعيش الآن مع الزوج الأخير ثمان سنوات رغم ذلك الخلط الذي حصل بينها وبين أزواجها؟ ج/ اعد اقرأ كلامها الأول. - وحتى الزوج الثاني لم يعلم ما بنفسي، وجلست معه يومين وحصل جماع بيننا مرتين، وحصل خصام، ولكن لم يكن متعمداً مني، وقال: بالحرام من أهلي وكررها مرة ثانية، وجعلت هذه الكلمة عذراً، وطلبت منه الطلاق فلم يرضَ، وخالعته عن طريق المحكمة، ثم أكملت العدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام، ثم رجعت إلى زوجي الأول، وأنا الآن عائشة معه ثمان سنوات، ورزقنا الله بولد ولم أعرف هذه الأشياء كلها إلا الآن بعد ما جلست معه هذه المدة، وأنا الآن في حيرة من أمري، هل جلوسي معه صح أم غير صحيح؟ ج3/ عليها أن تراجع المحكمة هي وزوجها حتى تنظر المحكمة في الأمر.