إذا كنت لا تعلم عدد الرضعات وليس هناك من يعلمها فلا شيء عليك حتى تعلم أنت أو يخبرك ثقةٌ من الرجال والنساء أنها أرضعتك خمس رضعات أو أكثر في الحولين وأنت في الحولين، أما ما دامت الرضعات مجهولة لا تعرفها أنت ولا غيرك، والمرضعة غير موجودة أو ناسية فليس عليك شيء وزوجتك معك والحمد لله؛ لأن الأصل براءة الذمة، والأصل سلامة النكاح، والأصل عدم وجود الرضاع المحرم هذا هو الأصل، فلا يثبت الرضاع إلا بيقين أنها أرضعتك خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين بخبرها إذا كانت ثقة، أو بخبر ثقةٍ عنها شاهد رضاعك. جزاكم الله خيراً