إمام يعطي المؤذن بعض المال لكي يصلي مكانه

السؤال: بعض الأوقات يصلي عني المؤذن، فأعطيه مبلغاً معيناً فيرضى به، هل ذلك جائز؟ أو أعطيه مبلغاً عن كل صلاة صلاها عني؟

الإجابة

الإجابة: .. أولاً: نسأل هذا الإمام: لماذا يتخلف وقد التزم أمام ولي الأمر، أو نائب ولي الأمر، وهو مدير الأوقاف، أن يكون في هذا المسجد؟ فلا يحل للإمام أن يتخلف فرضاً واحداً إلا بما جرت به العادة، كفرض أو فرضين في الأسبوع، أو إذا كان موظفاً ولابد أن يغيب في صلاة الظهر فيخبر مدير الأوقاف ويرضى بذلك الجماعة، فلا بأس.

يعني: لابد من ثلاثة أمور، إذا كان يتخلف تخلفاً معتاداً كصلاة الظهر للموظف: لابد أن يستأذن من مدير الأوقاف، ولابد أن يستأذن من أهل الحي -الجماعة- ولابد أن يقيم من تكون به الكفاية سواء المؤذن، أو غير المؤذن، أما أن يهملهم ولا يحضر، ولا يوكل ويبقى الناس: صل يا فلان، صل يا فلان، وربما يتقدم من ليس أهلاً للإمامة فهذا إضاعة للأمانة.

فنخاطب من؟ نخاطب أولاً الإمام (لماذا تخلف؟) فإذا كان يتخلف لعذر شرعي، أو بشيء معتاد كاليومين أو اليوم أو الثلاثة أيام في الأسبوع في فرض واحد، فلا بأس، أما أن يبقى يتخلف أكثر الأوقات، ويقول أنا وكلت المؤذن، أو فلاناً فهذا غلط، فليترك المسجد ويبرئ ذمته ويدعه لمن يتشوف له.



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة.