كيفية صلاة الاستخارة ودعائها

السؤال: تسأل امرأة عن صفة صلاة الاستخارة، والدعاء الذي يدعى به فيها، وهل يدعى به في نفس الصلاة أم بعد السلام منها؟

الإجابة

الإجابة: صلاة الاستخارة ركعتان يفعلهما في غير وقت النهي. وهي سنة مؤكدة.

فإذا هَمّ الإنسان بالأمر، ولم يعزم على شيء معين، فيسن له أن يصلي صلاة الاستخارة؛ لحديث جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله- فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به".
وقال: "ويسمي حاجته" (رواه الجماعة إلا مسلما) (1).

قال في (نيل الأوطار) (2): في قوله: "يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها" دليل على العموم، وأن المرء لا يحتقر أمراً لصغره وعدم الاهتمام به؛ فيترك الاستخارة فيه. فرب أمر يستخف به فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم.

قال النووي: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأساً، وإلا فلا يكون مستخيرا لله، بل يكون مستخيرا لهواه، وقد يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبرؤ من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه.أ.ه.

وأما عن السؤال: هل يدعى به في نفس الصلاة أم بعد السلام منها؟ فالمشهور من المذهب أنه يدعى به بعد السلام.

قال في (غاية المنتهى) و(شرحها) للشيخ مرعي الكرمي: وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر، وهي ركعتان يركعهما، ثم يقول بعدهما: "اللهم إني أستخيرك بعلمك..." الحديث. ولا يكون مع الاستخارة عازما على الأمر الذي يستخير فيه أو على عدمه؛ فإنه خيانة في التوكل. ثم يستشير، فإذا ظهرت المصلحة في شيء فعله؛ فينجح مطلوبه بإذن الله، وبالله التوفيق.

___________________________________________

1 - أحمد (3/ 344)، والبخاري (1162)، والترمذي (480) وقال: حسن صحيح غريب، وأبو داود (1538) والنسائي (6/ 80)، وابن ماجه (1383)، وغيرهم.
2 - (3/ 69 - 71).