هل يجوز دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا فقراء

هل يجوز دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا فقراء، وهم: الأب، والأم، والأخ، والأخت؟

الإجابة

يجوز دفع الزكاة للفقراء من الأقارب صدقة وصلة؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- لما سئل، قال: (الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة)، فلا بأس أن يعطي أخاه, و عمه, و خاله إذا كان فقير من زكاته أو صدقة تطوع صدقة وصلة، لكن إذا كان الفقير من آبائه, أو أجداده, أو أمهاته لا؛ لأن عليه ينفق عليهم، أو كان من ذريته لا يعطيهم من الزكاة ينفق عليهم؛ لأن الولد حق على أبيه أن ينفق عليه، والأم كذلك، إذا كان عاجز وهي غير قادرة المقصود الأولاد الذرية لا يعطوا من الزكاة، بل ينفق عليهم أبوهم وأمهم من ماله إذا كانوا فقراء، وهكذا الآباء, والأمهات, والأجداد, والجدات لا يعطوا من الزكاة يعطوا من غير الزكاة.