الإجابة:
الحالة الأولى : أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها ،
مثل أن يقول : طلق زوجتك ، لأنها مريبة في سلوكها ، كأن تغازل الرجال
، أو تخرج إلي مجتمعات غير نزيهة، وما أشبه ذلك ، ففي هذه الحال يجيب
والده ويطلقها ، لأنه لم يقل طلقها لهوى في نفسه ، ولكن حماية لفراش
ابنه من أن يكون فراشه متدنسا هذا الدنس .
الحالة الثانية : أن يقول الوالد للولد : طلق زوجتك لأن الابن يحبها
، فيغار الأب على محبة ولده لها والأم أكثر غيرة ، فكثير من الأمهات
إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جدا ، حتى تكون زوجة ابنها كأنها ضرة
لها نسأل الله العافية ففي هذه الحال لا يلزم الابن أن يطلق زوجته
إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه ، ولكن يداريها ويبقي الزوجة ،
ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ، ولا سيما
إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها .
وقد سئل الإمام احمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها ، فجاءه
رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ؟ فقال له الإمام احمد : لا
تطلقها . قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم " قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر
بذلك" ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر أو كلمة نحوها ؟
ولو احتج الأب على ابنه فقال:يا بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم "
أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما
أمره أبوه عمر بطلاقها"، فيكون الرد مثل ذلك، ولكن ينبغي أن
يتلطف في القول فيقول:عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق
زوجته من أجله .