حكم احتكار المؤلف لكتابه الذي ألفه

هل للمؤلف أن يحتكر الكتاب المؤلف الذي ألفه, وهل يدخل هذا في كتم العلم؟

الإجابة

إذا كان المؤلف قد اقتنع بأن كتابه مفيد وأنه قد أدى فيه الواجب فلا يجوز له عدم نشره بين الناس، ولا احتكاره، بل ينشره بين الناس للنصح لله، ولعباده أما إذا كان عنده شك وعنده تردد حتى ما بقي عنده تردد فله أن يمنعه حتى يجزم بالشيء وحتى يزول عنه الإشكال وحتى يطمئن إلى أن ما قاله صواب وحق، لأن العلم يجب نشره بين الناس، ويجب تعميمه، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من سئل عن علم فكتمه، ألجم يوم القيامة بلجام من نار)، والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، إذا كان عنده علم وبصيرة واقتنع بأن هذا مما شرعه الله، ومما دل عليه الكتاب أو السنة الصحيحة، فلا يكتم ولا يحتكر ولا يحتجز شيئاً بل يبثه بين الناس وينشره بين الناس رجاء أن ينفع الله به العباد.